حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
السؤال : أعمل بشكل غير دائم في سمسرة العقارات، وأتقاضى عمولة بنسبة معينة من شركة التسويق، مع العلم أن المشتري لا يدفع زيادة على الثمن المطلوب، سواء اشترى عن طريقي، أو عن طريق غيري، فالسعر واحد .
تصوير Sutthiphong Chandaeng-shutterstock
(العمولة تُدفَع من الشركة البائعة فقط، وهي محمَّلة -بطبيعة الحال- على ثمن الوحدة).
وقد اتفقتُ أنا وبعض زملائي على الاشتراك في شراء عقار من إحدى الشركات التي أُسوِّق لها. فهل يجوز لي أخذ العمولة في هذه الحالة؟ وهل يجوز عدم إخبارهم بذلك، تجنبًا لإثارة الشك أو الحساسيات بيننا؟ مع العلم أنني دفعت مثلهم تمامًا، وسواء تم الشراء عن طريقي أو عن طريق غيري، فالثمن نفسه. وشكرًا .
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أعلمتَ الشركة بكونك تشتري العقار لنفسك وشركائك، ولستَ وسيطًا عن غيرك، ورضيَتْ ببذل عمولة إليك مع ذلك، فلا حرج في أخذها، وتعتبر حينئذ كالنقص من الثمن، ويكون الحق فيها لك ولشركائك في العقار، وليس لك الانفراد بها دونهم، ولا كتمانها عنهم؛ لأنك وكيل عنهم في المعاملة، وتلك العمولة كالنقص من الثمن، فيكون لهم جميعًا.
قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ. وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كَنَقْصٍ مِن الثَّمَنِ، فتكون لِمُشْتَرٍ، وَيُخْبِرُ بها. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
-
كيف أتوب من ذنبين يؤرقانني ويخيفانني من عقاب الله؟
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
أرسل خبرا