ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟
السؤال: ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : -
أجاز الحنفية إخراج صدقة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وكذا بالنسبة لمن تلزمه فدية الصّيام بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو بسبب هرمٍ . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427).
والحقيقة هذا القول فيه مصلحة للمستحقين ليتمكّن الفقراء من شراء مستلزمات وحوائج العيد قبل يوم العيد .
يذكر أنّ المجلس الإسلامي للإفتاء قد حدّد موعد إبتداء صلاة العيد لهذا العام 1443 ه / 2022 م السّاعة السّادسة وعشرة دقائق ( 6:10 ) وينتهي وقت الأداء إلى وقت الزّوال ( الظّهر ).
ملاحظة: مقدار صدقة الفطر هو ( 13 ش ) فقط وهي تجب على كل مسلم ولو غير مكلّف بالصيام كالصغير وغير العاقل .
وأمّا فدية الصّيام فهي تلزم المريض الذّي لا يرجى شفاؤه والعاجز عن الصّيام وهي عبارة عن( 13 ش ) عن كل يوم أفطره .
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبي غير البالغ وغير العاقل.
والله تعالى أعلم.
من هنا وهناك
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
-
مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
-
التقلل من الدنيا أفضل من الاستكثار منها
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
مسحوقُ الكاكاو مباح ما دام غير مُسكر ولا ضار
-
مَنْ يتحمل كُلْفة نقل السلعة إذا ثبت للمشتري حقُّ الردِّ بالعيب؟
-
حكم إمامة الضرير
-
ما هو حكم صلاة ركعتين في يوم الميلاد شكرا لله؟
أرسل خبرا