الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
25-03-2025 20:10:54
اخر تحديث: 26-03-2025 15:32:00
المال الحرام إذا كان مقابل عوض، كالربا وتجارة السلاح وبيع المخدرات وغيرها من عقود المعاوضة المحرّمة، فلا زكاة فيه. والتوبة منه تكون بصرفه إلى لجان الإغاثة فقط. أمّا مال الخاوة فلا زكاة فيه أيضًا،
والتوبة منه تكون بإعادته إلى أصحابه. ولا يجوز للزوجة والأبناء الأكل والشرب واللبس من المال الحرام، مهما كان مصدره.
من الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني48 .
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - كيف نتجنب الكسل في رمضان‘
-
ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - فضل تفطير الصائم‘
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - الصيام الصحيح ‘
-
حكم تقسيط الزكاة المعجلة
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية -عبادة الصيام وأثرها في تقوية الإيمان‘
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
ما هو حكم دفع الزكاة لطالب العلم ؟
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
أرسل خبرا