ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
15-03-2025 14:40:45
اخر تحديث: 18-03-2025 18:42:00
الجواب: لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمسشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة.
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين. والله تعالى أعلم
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - كيف نتجنب الكسل في رمضان‘
-
ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - فضل تفطير الصائم‘
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - الصيام الصحيح ‘
-
حكم تقسيط الزكاة المعجلة
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية -عبادة الصيام وأثرها في تقوية الإيمان‘
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
ما هو حكم دفع الزكاة لطالب العلم ؟
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
أرسل خبرا