هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
الشيخ البروفيسور مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة. مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1446ه/2025م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
واجب من اعتمر بعد مجاوزة الميقات، ثم اعتمر بعد ذلك مرارا
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية: ليلة القدر لا يفوّتها عاقل
-
كيف تحيي الحائض والنفساء ليلة القدر؟
-
ما حكم أداء العقيقة خارج البلاد؟ وما هي شروط العقيقة ومستحبّاتها؟ وهل يجوز إقامة وليمة على العقيقة وأخذ النّقوط؟
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: صندوق الزكاة لا يستطيع تحمّل إفلاس الشركات أو الأفراد الّذين تصل ديونهم إلى مئات آلاف أو ملايين الشواقل
-
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
-
الصلاة خلف إمام سريع القراءة ويخطئ، أم الصلاة في البيت بطمأنينة
-
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
أرسل خبرا