ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
السؤال : توفيت بنت غير متزوجة، عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وأبوها متوفى، وأعمامها أيضًا متوفون، ولكن لها خمسة أبناء عم، وثلاث بنات عم. فهل أبناء وبنات عمها يرثون مع أخواتها ووالدتها ؟
المحامي آدم مصالحة من دبورية يتحدث عن قانون الميراث
الرجاء توضيح كيفية تقسيم التركة إذا افترضنا أن الميراث 1000 جنيه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، فإن أردت معرفة كيفية قسمة تركة هذه المرأة على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة . وعلى سبيل الفائدة فقط نقول: إن الذي فهمناه من السؤال أن المرأة المتوفاة توفيت عن:
أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ. فإن كان كذلك، فللأم السدس، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
وللأخوات الشقيقات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176].
والباقي لأبناء العمّ الذكور دون الإناث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولو افترضنا أن الميراث: 1000 جنيه، فيكون للأم: 166.67 جنيه، ولكل أخت من الشقيقات الثلاث: 222.22 جنيه، ولكل ابن من أبناء العمّ الخمسة: 33.33 جنيه، ولا شيء لبنات العمّ.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Prostock-studio
من هنا وهناك
-
المجلس الاسلامي للافتاء: ‘احذروا التّهاون في الجمع ولو أفتاك من أفتاك‘
-
طريقة استفادة البائع من عروض التخفيض أو الهدايا
-
زيادة ركعة في الصلاة ظنًّا أن إحدى ركعاتها باطلة
-
تفسير قوله تعالى: فآمن له لوط
-
إخبار المسلم بمحبته لأخيه المسلم الميت
-
إخبار المسلم بمحبته لأخيه المسلم الميت
-
حكم أخذ قرض بفائدة لسداد دين الأخ
-
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء: من يقول أن فلانًا سحر فلانًا فهذا ضربٌ من الكهانة الكاذبة والدّجل المرفوض
-
المجلس الإسلامي للإفتاء : إلاّ الجدال في المساجد فإنّه خط أحمر !
-
فرض غرامة على المشتري عند تأخير السداد
أرسل خبرا