لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
السؤال : بعد انتهائي من المرحلة المتوسطة، وبعد اجتيازي لامتحان نهائي بمعدل ممتاز، تلقيت جائزة -عبارة عن مبلغ معين- فنذرت لله أن أتصدق بمبلغ محدد منه، لكنني لم أفعل..
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Nuttapong punna
واشترت عائلتي لي به سلسلة من الذهب، ومرت سنوات، فحاولت أن أقنعهم ببيعها، لأفي بنذري، ولكنهم رفضوا، والآن -بحمد الله- أحصل على منحة جامعية، وأنوي أن أفي بنذري مما أحصل عليه منها بنفس المبلغ الذي نذرته، فهل هذا جائز ما دام كله من المال؟ أم علي بيع السلسلة؟ وأيضا نذرت أن أقدم المبلغ للفقراء، فهل يجوز أن أقدمه لمسجد، وهم يتكفلون به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكِ بيع تلك السلسلة، بل الواجب عليك التصدق بالمبلغ الذي نذرتِه من أي مصدر حصلت عليه .
وإذا كنتِ نذرتِ صدقة للفقراء فلا يجوز لكِ صرفها لغيرهم كالمساجد، لكن يجوز لكِ توكيل القائمين على المسجد، أو غيرهم في إيصالها للفقراء ، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
متى يكون فعل المُحَرَّم عقوقًا للوالدين؟
-
ما حكم من وزع ميراثه في حياته بين أولاده؟
-
أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها
-
المفاضلة بين الأذكار
-
أفضل صيغة للصلاة على النبي
-
ما حكم إقامة الجمعة في المستشفيات ؟
-
حكم بيع ثمار الأشجار المتنوعة عند بدء صلاح بعضها
-
مذاهب العلماء في إبدال حرف بحرف آخر أو تركه في القراءة
-
كيف تكون حصة الشريك في الربح إذا انفرد شريكه بالعمل؟
-
الشهادة على عقد زواج امرأة ثَيِّبٍ بدون ولي
أرسل خبرا