ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
23-04-2022 15:10:47
اخر تحديث: 23-04-2022 18:10:47
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: "لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت.
وبناءً عليه، إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .
ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير".
من هنا وهناك
-
هل في إعاقة الأبناء دليل على عدم صلاح الآباء؟
-
حكم دخول المشترك إلى النادي بعد انتهاء مدة الاشتراك، لكونه لم يعلم بانتهائه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني: الاثنين 27.1.2025 ذكرى الإسراء والمعراج
-
حكم شراء السلع التي عليها خصم وبيعها بسعرها الأصلي
-
الشيخ د. مشهور فواز: ‘احذروا التساهل في الجمع بين الصلوات بدعوى التيسير‘
-
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
-
حكم شراء شقة بالتقسيط بفوائد مع فرض غرامة تأخير
-
حكم مخالفة الطلاب للنظم واللوائح المدرسية
-
حكم قراءة سور معينة كل يوم، مع المواظبة على دعاء معين
-
ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
أرسل خبرا