هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
السؤال : هممتُ بالسجود سجدةً ثالثةً نسيانًا، ثم توقفتُ قبل أن أضع جبهتي على الأرض، وعدتُ لإتمام التشهّد. فهل يلزمني سجود السهو في هذه الحالة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Anel Alijagic
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أصبت فيما فعلته من التوقف والرجوع لإتمام التشهد.
وأمّا عن سجود السهو في الصورة المذكورة، فلا يلزمك؛ لأن سجود السهو يلزم من زاد سجودًا سهوًا؛ كما هو معلوم.
قال ابن قدامة في المغني: مِثْلُ أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنًا، فهذا تَبْطُلُ الصلاة بِعَمْدِهِ، ويسجد لسهوه. انتهى.
وحقيقة الأمر أنك لم تزد سجودًا، حيث لم تمكّن جبهتك، ولا شيئًا منها من الأرض، ولا يتم السجود ولا يتحقق لمن ليس به عذر إلا بذلك، كما جاء في مسند أحمد عن ابن عباس: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، وكان فيما قال له: وإذا سجدت فأمْكِنْ جبهتَك من الأرض. والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.
وقال ابن قدامة في المغني: ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا، ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجدًا. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز للرجل أن يعرض الزواج على امرأةٍ مباشرةً، سواء بحضورها أو عبر الإنترنت؟
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
حكم فتح مكبّر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون علم المتصل
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
أرسل خبرا