الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
السؤال : إذا علّق الزوج طلاق زوجته على شيء، وكانت الزوجة تتحاشى الوقوع في الشرط قدر الإمكان، ولكن وقعت شروط تُعتبر بمثابة الشرط نفسه أو قريبة جدًا منه، فأصبحت تشك في وقوع الشرط،
الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
وتُخبر الزوج في كل مرة، حتى أصبح الزوج لا يضبط نيته، ولا يعلم هل تُعتبر الأحداث التي حدثت وقوعًا للشرط أم لا. فما الحكم؟ وشكرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل شكٌّ في حصول الشرط المُعَلقّ عليه الطلاق؛ لم يقع الطلاق مع وجود الشك في وقوع موجبه؛ لأنّ الأصل بقاء الزواج، فلا يزول بالشك.
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ولا يلزم الطلاق، لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علَّق عليه الطلاق، ولو كان المعلّق عليه عدميًا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا، فزوجتي طالق، وشكَّ في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه؛ فلا حنث؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل. انتهى.
والله أعلم.
تصوير LightField Studios-shutterstock
من هنا وهناك
-
حكم صلاة من شك أنه أخطأ في الفاتحة بعد الشروع في القراءة
-
رتبة حديث: ‘الفُسَّاق هم أهل النار‘ ومعناه
-
أصلّي منذ سنوات والقدمان مكشوفتان وحديثًا سمعت ببطلان هذه الصلاة - ماذا أفعل بالنسبة للصلوات السّابقة ؟
-
حلف بالطلاق أنه لن يبيع السيارة للمشتري إلا بسعر معين، فباعها له أخوه بأقلّ منه
-
سؤال حول الدعاء للميت بأن يكون مثواه أو مأواه الجنة
-
حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر في غرفة متصلة به
-
هل يسدد ديونه من المبلغ المهدَى له للعمرة أم يعتمر؟
-
واجب من كانت تأخذ الهدايا الملحقة بطلبات الشراء
-
الدعاء للميت بأن يكون مثواه أو مأواه الجنة
-
سبب نزول سورة الإخلاص وفضلها
أرسل خبرا