أ.د.مشهور فوّاز
الجواب
تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد.
وفي هذه الحالة يجب رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد ـ يوم التعامل ـ من نقد آخر ، وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد.
ويحسن أن يكون التقدير بحسب عملة ثابتة نسبيًا أو بحسب مستوى الأسعار .
وهذه المسألة تختلف عن مسألة تغير قيمة العملة مع بقاء التعامل بها وهو ما سنبينه في فتوى لاحقة بإذن الله تعالى.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس