لكل وارث نصيبه من ميراث الشقة المؤجرة
السؤال: توفيت والدتي، وتركت شقة في عمارة والدها. وكانت أثناء حياتها تتصرف بحرية كاملة في إيجار هذه الشقة. فهل يحق لوالدها أن يرث من الإيجار المستمر حتى الآن؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: And-One-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الشقة ملكًا لوالدتك -وهو الظاهر من السؤال-، فإنها تنتقل كبقية أملاكها بعد وفاتها إلى جميع ورثتها وفق أنصبتهم الشرعية، سواء في ملك العين، أو في استحقاق الأجرة.
وعليه؛ فإن كان والد والدتك حيًا حين وفاتها، فله نصيبه من تركتها، وسهمه يختلف بحسب بقية الورثة، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
جاء في تفسير الجلالين: {لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ذكر أو أنثى ... {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} فقط، أو مع زوج {فلأمه الثلث} أي: ثلث المال، أو ما يبقى بعد الزوج، والباقي للأب، {فإن كان له إخوة}، أي: اثنان فصاعدًا، ذكورًا أو إناثا، {فلأمه السدس}، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المجلس الاسلامي للافتاء: ‘احذروا التّهاون في الجمع ولو أفتاك من أفتاك‘
-
طريقة استفادة البائع من عروض التخفيض أو الهدايا
-
زيادة ركعة في الصلاة ظنًّا أن إحدى ركعاتها باطلة
-
تفسير قوله تعالى: فآمن له لوط
-
إخبار المسلم بمحبته لأخيه المسلم الميت
-
إخبار المسلم بمحبته لأخيه المسلم الميت
-
حكم أخذ قرض بفائدة لسداد دين الأخ
-
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء: من يقول أن فلانًا سحر فلانًا فهذا ضربٌ من الكهانة الكاذبة والدّجل المرفوض
-
المجلس الإسلامي للإفتاء : إلاّ الجدال في المساجد فإنّه خط أحمر !
-
فرض غرامة على المشتري عند تأخير السداد
أرسل خبرا