اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
السؤال : لدي ثلاث بنات قمت بشراء ذهب لهن للجهاز، ولا أحد يضمن الحياة من الموت، فهل فيه زكاة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا ما إذا كنت ملَّكت بناتك الذهب تمليكا ناجزا، أم لم تملكهن إياه، ولا يزال على ملكك. وعلى كلا الاحتمالين فالزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ما مقداره 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه حول هجري؛ ولو كان مدخرا لاحتياجات الزواج من أثات الزوجية وغيره مستقبلا. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليًا ولم يقصد به استعمالاً محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. اهـ. هذا في الحلي، فما بالك بغير الحلي. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم احتفاظ المرأة بصور رقمية تجمعها مع خطيبها المُتوَفَّى
-
حكم الدين الذي اقترضه شخص من بنك باسم صديقه ثم توفي؛ فأسقط البنك القرض
-
تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه للآخر
-
حكم الصلاة على النبي بغير العربية وثوابه
-
شَكُّ أمين الخزانة في نقص بعض النقود لا يترتب عليه ضمان
-
حكم إمامة الضرير
-
هل يستجاب دعاء من حلف على مصحف، ودعا على نفسه وأهله بالسوء إنْ عادَ لذنب ؟
-
مقصود النهي في حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
-
مقصود النهي في حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
-
حكم تأخر الموظف عن العمل بإذن المدير، وانتفاع أولاده براتبه
أرسل خبرا