صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
أجريت العمل الجراحي بشكل جيد، وتم نقل الطفل إلى مستشفى آخر، وأثناء نقل الطفل في سيارة الإسعاف توفاه الله. عرضت الحالة على لجنة طبية وقالت اللجنة: إن الطبيب المعالج أغفل إجراء طبيا مما كان سببا في الوفاة.
ما هو حكم هذه الحالة، وهل يترتب على الطبيب دفع الدية، والصوم؟ مع العلم أنه أجرى العمل الجراحي بشكل جيد، وكان رأيه أن الطفل بحاجة لمزيد من الإجراءات، ولكن في مستشفى آخر لعدم توفر الأجهزة المطلوبة في المستشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي الإسعافي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كان لابد من التدخل الجراحي. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالحكم في مثل هذه القضية يرجع فيه إلى الجهات الطبية، والقضائية للتحقيق، وإثبات مسؤولية الطبيب عن الوفاة، أو نفيها. والذي نقوله بوجه عام: أن الأصل هو براءة ذمة الطبيب، وأن الشك في خطأ الطبيب، أو في كون تدخله، أو إهماله هو سبب الموت لا يوجب عليه شيئا.
لكن إذا ثبت بتحقيق، وحكم الجهات المختصة أن الطبيب قد وقع منه ما يُعدُّ -في حكم أهل الخبرة والاختصاص- إهمالًا طبيًّا، وتقصيرًا في أداء واجب المهنة، وأن ذلك هو الذي أدّى للوفاة: فإن هذا يكون له حكم قتل الخطأ؛ فتجب على الطبيب كفارة القتل الخطأ، وتجب الدية على عاقلته.