قائلا :" زكاة الزيتون واجبة عند أكثر أهل العلم ،ونصاب زكاة الزيتون هو خمسة أوسق فأكثر أي ما يساوي 647 كيلو بعد تصفيتها من الورق والعشب والتراب وبعد خصم أجرة العمال والنفقات التي أنفقها على الأرض من أسمدة وأدوية وحراثة فإن بقي بعد ذلك عنده 647 كيلو أخرج العشر (10% ) إن كانت الزروع بعلية ونصف العشر(5% ) اذا كانت الأرض تسقى بالمحركات والنواضح . مثال ذلك : من أنتجت له أرضه طن زيتون وقيمتها تساوي 2000 شاقل – فرضا- وكان قد أنفق عليها مصاريف تقدر ب 500شاقل أي ما يعادل 250 كيلو زيتون فإنّه يزكي عن 750 كيلو زيتون فقط ، ومن الجدير بالذكر والتنبيه أنّ مصاريف السّقي لا تحسب لأنه يخرج عن المسقي نصف العشر بدل العشر . والأفضل والأحوط أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجًا من الخلاف في المسألة".
أعطى شخص أرضه لآخر ليقطف الزيتون مقابل نصف المحصول ، فهل على العامل وهو ما يسمى بعرفنا الضامن زكاة ؟
الشيخ مشهور فواز : " من أعطى أرضه لشخص ليقطف له الثمار مقابل نسبة معينة ، فالزكاة على المالك وليس على الأجير – الضّامن - زكاة ، وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثم يزكي ما تبقى إن بقي بالغا النصاب ، بخلاف من أعطى أرضه لشخص ليحرثها ويزرعها ويسمّدها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينة فالزكاة حينها على الطرفين ، إن كانت حصة كل منهما تبلغ 647 كيلو ، فإن قلّت حصة أحدهما عن ذلك فلا زكاة عليه إلاّ إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج له زروعا فيضمها إليها ويزكيهما معا .
هل يجوز إخراج النقود بدل الزيتون ؟
الشيخ مشهور فواز : " الأصل أن يخرج المالك للزيتون زكاته حبًا أو زيتًا إلاّ إذا رأى أنّ الأنفع للفقير اخراج القيمة ، وهذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وبإمكان المزارع أن يخرج زكاة الزيتون حبا أو يخرجها زيتا بعد عصرها بنسبة العشر(10%) إن كان بعليا ونصف العشر(5%)إن كان مسقيا .وهذا الحكم يعتبر جمعًا بين قول الحنفية القائلين بجواز اخراج القيمة مطلقًا أي أنّهم يخيرون المالك في ذلك وبين القائلين بوجوب اخراج العين ، فهو قول وسط ، والله تعالى أعلم ".
الشيخ البروفبسور مشهور فوّاز - صورة من الفيديو - تصوير: المجلس الاسلامي للافتاء