صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
فهل يحق للبائع الاشتراط أن يأتيه المشتري؟ أم يدخل ذلك في أكل المال السحت؟
الاجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت للمشتري حقّ الردّ بالعيب؛ ولم يكن البائع قد غشّه أو دلّس عليه في البيع؛ فلا يجب على البائع أن ينتقل إلى المشتري لرد المبيع، ولا سيما إذا كان في الانتقال كُلفة؛ فالذي يتحملها هو المشتري.
أمّا إذا كان البائع تعمّد غش المشتري؛ فالظاهر في هذه الحال أنّ عليه الانتقال إلى المشتري.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وحاصله أن البائع المدلس عليه رد المبيع الذي نقله المشتري للمحل الذي قبضه منه المشتري، وعليه أيضا أجرة نقل المشترى له لبيته، فيرجع المشتري عليه بها، ولا يرجع عليه بأجرة حمله إذا سافر به، إلا أن يعلم البائع المدلس أن المشتري ينقله لبلده، وإلا لزمه أجرة الحمل لسفره وإحضاره بمحل قبضه.
وأما البائع غير المدلس؛ فلا يلزمه رد المبيع لمحل قبضه، بل رده لمحل قبضه على المشتري إن قرب ذلك المحل، فإن بعد فات الرد. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب، على المشتري. انتهى.
وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ويخير مشتر في مبيع معيب قبل عقد فيما يدخل في ضمان مشتر بمجرد عقد، كالعبد والثوب.........
ومؤنته، أي: الرد عليه، أي: على المشتري؛ لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية.
ويتجه لا يلزم المشتري مؤنة الرد، إن دلس بائع المبيع؛ لأنه غره بتدليسه، وحينئذ إذا غرم المشتري مؤنة الرد، فقرار ضمانها على البائع، لتغريره وهو متجه. انتهى مختصرا.
والله أعلم.