أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
أن تصلى الجمعة ظهرًا تامة أي أربع ركعات خروجًا من الخلاف ؛ وأمّا زوار المرضى فعليهم الاجتهاد بالذهاب لأداء الجمعة في أقرب بلدة قريبة من المستشفى أو تخصيص وقت آخر للذهاب لزيارة المريض في غير وقت الجمعة إن تيسر ذلك وإلا فليأخذوا برخصة الحنفية .
وينبغي الانتباه بأن يؤدّي الجمعة ويخطب المصلين من هو أهل لذلك فلا يليق أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة من ليس بأهل ولا من أصحاب الكفاءة.
تفصيل الفتوى:
من شروط صحة الجمعة الاستيطان ويقصد بالمستوطنين : " هم الذين يقيمون في البلد يتخذونه وطنا لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً وإذا رحلوا يرجعون إليه " . انظر : ( الهيتمي: تحفة المحتاج، 2 / 435 )
وهذا شرط عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة. انظر : ابن قدامة: المغني،( 2 / 44 ) ، الخرشي : شرح مختصر خليل، 2 /73 ) .
ولكنهم اختلفوا في عدد المستوطنين الذين تنعقد بهم الجمعة فمنهم من قال أربعون رجلا بالغا عاقلا كالشافعية والحنابلة ومنهم من قال اثنا عشر رجلا عدا الإمام كالمالكية.
وبناءً على قول الجمهور : طالما أنه ليس ثمة أحد من أهل الاستيطان كما هو واقع السؤال فلا يجوز إقامة الجمعة في المستشفى عند جمهور الفقهاء ويلزم زوار المرضى الاجتهاد بالذهاب لأداء الجمعة في أقرب بلدة قريبة من المستشفى أو تخصيص وقت آخر للذهاب لزيارة المريض أي في غير وقت الجمعة ؛ وأمّا المريض فهو معذور بترك الجمعة وكذا الأطباء الملزمون بملازمة المرضى ولا يوجد من ينوب عنهم ممّن لا تلزمهم الجمعة فإنهم معذورون بترك الجمعة ولكنهم يصلونها ظهرا تامة إن لم تتحقق فيهم شروط الجمع والقصر ومثل الطبيب المرافق الملازم للمريض إذا لا يوجد من ينوب عنه ممّن لا تجب عليه الجمعة.
بينما ذهب الحنفية إلى القول بأنّه لا يشترط لانعقاد الجمعة الاستيطان فتنعقد عندهم بثلاثة ذكور بالغين عاقلين عدا الإمام ولو كانوا مسافرين. ( حاشية ابن عابدين ، 2 / 147). وبناء على قول الحنفية لا مانع من إقامة الجمعة في المستشفى .
والحقيقة غالبًا ما يعسر على من يتواجد في المستشفى الذهاب لأداء الجمعة لذا لا نرى حرجًا بالأخذ بقول الحنفية وإقامة الجمعة في المستشفيات نظرًا لمشقة الذهاب لأداء الجمعة بالنسبة للمرضى والأطباء والمرافقين للمرضى الذين يعسر عليهم الذهاب إلى مكان قريب لأداء الجمعة أو لا يوجد من ينوب عنهم لملازمة المريض ممّن لا تلزمه الجمعة .
ولكن الأحوط بعد خطبة الجمعة أن تصلى الجمعة ظهرًا تامة أي أربع ركعات خروجًا من الخلاف.
جاء في مجمع الأنهر ، لشيخي زاده الحنفي : " ثم كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة بتفويت شرطها ينبغي أن يصلي أربع ركعات وينوي بها الظهر ليخرجوا عن فرض الوقت بيقين لو لم تقع الجمعة موقعها " انظر:( شيخي زاده ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، 1/168 ) .
وأمّا زوار المرضى فعليهم الاجتهاد بالذهاب لأداء الجمعة في أقرب بلدة قريبة من المستشفى أو تخصيص وقت آخر للذهاب لزيارة المريض أي في غير وقت الجمعة إن تيسر ذلك وإلا فليأخذوا برخصة الحنفية .