زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
24-05-2022 08:22:15
اخر تحديث: 24-05-2022 11:22:15
السؤال: عندي مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول. بعدها تم بيع سيارتي منذ ثلاثة أشهر. هل أخرج الزكاة حتى على مبلغ السيارة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن السيارة تستقبلين به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه مع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
وإن أردت أن تخرجي زكاته معه فلا حرج، ويكون من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز لحولين فأقل، في المفتى به عندنا.
ولو فرض أن السيارة التي بعتِها كانت عرض تجارة -أي اشتريتها بنية المتاجرة فيها- فإنك تزكين ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به السيارة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل في إعاقة الأبناء دليل على عدم صلاح الآباء؟
-
حكم دخول المشترك إلى النادي بعد انتهاء مدة الاشتراك، لكونه لم يعلم بانتهائه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني: الاثنين 27.1.2025 ذكرى الإسراء والمعراج
-
حكم شراء السلع التي عليها خصم وبيعها بسعرها الأصلي
-
الشيخ د. مشهور فواز: ‘احذروا التساهل في الجمع بين الصلوات بدعوى التيسير‘
-
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
-
حكم شراء شقة بالتقسيط بفوائد مع فرض غرامة تأخير
-
حكم مخالفة الطلاب للنظم واللوائح المدرسية
-
حكم قراءة سور معينة كل يوم، مع المواظبة على دعاء معين
-
ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
أرسل خبرا