د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
2 . يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظف اضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب والأفضل أن يُزكى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ .
وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغل مع أرباح هذا الجزء فلا تجب فيه الزّكاة إلاّ بعد بعد القبض عن سنة واحدة .
ملاحظة مهمة : إذا كان بإمكان الموظف اخراج النّقود وهو بإرادته حبسها فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
الثلاثاء 11 رمضان 1443 ه / 12.4.2022 م " .